يمكن القول إن المرأة في سورية قد قطعت شوطاً جيداً على مستوى التعلم والعمل والمساهمة في عملية التنمية، وفي المشاركة السياسية حيث تمتلك الحق في ممارسة حقوقها السياسية كاملة وأن تكون ناخباً أو منتخباً، حيث تم تعيين امرأة نائباً لرئيس الجمهورية هي د.نجاح العطار كذلك عُينَت شهناز فاكوش عضواً للقيادة القطرية ود.بثينة شعبان مستشاراً للرئيس. إذاً وصلت المرأة السورية إلى مواقع صنع القرار إنما بنسب ضعيف، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تقل في مواقع معينة مثل المؤسسة التربوية، كما أن نسبتها في الوزارة ضعيفة جداً. لكن يشير مراقبون إلى أن المرأة وإن وصلت إلى مراكز صنع القرار فإن فاعليتها لا تزال ضعيفة في هذا الحقل كما حصل مع مشروع رفع سن حضانة الطفل، الذي نوقش قبل عدة أعوام في مجلس الشعب ولم تكن فاعلية النساء العضوات فيه ذات تأثير. ورغم أن مستوى مشاركة النساء في حياة الأسرة والمجتمع كبيرة جداً لكنها غير منظورة، مثل مسألة العمل المنزلي.
يشير استطلاع نشره المكتب المركزي للإحصاء (جهة حكومية) أواخر السنة الماضية أظهر أن نسبة النساء في عمر العمل (المحدد بين 15-65) التي كانت تعمل في عام 2007 لا تزيد عن 14%، وأظهر الاستطلاع أن حوالي نصف العاملات هن في القطاع العام، وخمسهن في الزراعة، و20% من اللواتي يعملن في الخدمات والبيع، و7% في الصناعة، ومعظمهن في صناعة النسيج، والبقية يعملن في العقار والمال وقطاع النقل. وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء العاملات في مجالات تتطلب المهارات الفنية هن أقل بكثير من نظرائهن الرجال.
لكن لا يزال هنالك تمييز على مستوى القوانين السورية، على رأسها قانون الأحوال الشخصية أو المدنية الذي يميز بين المرأة والرجل بعدد من المسائل أذكر منها: حق الزوج في تزويج نفسه، بينما المرأة تحتاج إلى موافقة ولي أمرها، أيضاً فيما يتعلق بالطلاق فإن الرجل له الحق أن يطلق زوجته، بينما لا تمتلك المرأة هذا الحق.
وهناك مسائل تمييزية أخرى كتعدد الزوجات ثم النفقة الزوجية، وسقوطها إذا عملت المرأة خارج البيت بدون إذن زوجها. كما لا يمكن القبول بشهادتها منفردة في القضايا الشرعية، بل يجب أن تؤدي شهادتها مع امرأة ثانية أمام المحاكم الشرعية.
وهنالك أيضاً قانون العقوبات الذي ميّز بين الرجل والمرأة في العقوبة والأدلة وحق الادعاء، حيث تُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، أما شريكها الزاني فقد عوقب بالعقوبة نفسها إذا كان متزوجا أما إذا كان غير متزوج فعقوبته الحبس من شهر إلى سنة.
إضافةً إلى قانون الجنسية الذي لا يسمح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لأولادها وزوجها وكان قد رُفض تعديل قانون الجنسية بحجة أنه يتعارض مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين حين يتعلق الأمر بزواج السورية من فلسطيني. ورغم قيام رابطة النساء السوريات بتقديم مذكرة إلى أعضاء مجلس الشعب تتضمن مسودة تعديل لقانون الجنسية، وقّع عليها 35 عضواً، ثم طرح عريضة جماهيرية وقّع عليها آلاف الأفراد، إلى جانب حملات إعلامية عديدة، ثم قدمت الرابطة مذكرةً إلى رئيس الجمهورية مرفقةً بالمذكرة التي قُدمت إلى أعضاء مجلس الشعب والمذكرة التي رفعها أعضاء مجلس الشعب بدورهم، والعريضة الجماهيرية.
إلا أنه لم يتغير شيء حتى اليوم، وكل فترة يُسمع أخبار عن نية مجلس الشعب النظر بمسودة المشروع، وليس هنالك سوى الوعود والشائعات.
ولعل من أسوأ المواد القانونية بحق المرأة في سورية هو المادة 548 من قانون العقوبات السوري التي تمنح مرتكب ما يسمى ب"جريمة الشرف" العذر المحل أو المخفف، وتشمل الفروع والأصول. وتذكر الدراسات أن سورية تأتي في المرتبة الرابعة عربياً في "جرائم الشرف".
ومع أنه لا توجد أرقام رسمية عن عدد النساء اللواتي يُقتلن في جرائم الشرف في سورية، لكن الباحثين يعتقدون أن هناك 200 إلى 300 امرأة تُقتل سنوياً: حسب موقع نساء سورية. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها مجموعة من الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة في سورية، وعلى رأسها موقع "نساء سورية" الالكتروني الذي يديره الصحفي بسام القاضي، حيث أطلق الموقع حملة منذ حوالي ثلاث سنوات لتعديل القانون المتعلق ب "جرائم الشرف"، حيث تم توقيع عريضة إلكترونية لإلغاء المادة 548 من قبل حوالي 10300 شخص، ولا تزال مفتوحةً. وللمرة الأولى تم عقد منتدى وطني بخصوص جرائم الشرف حضره محامون وشخصيات دينية وموظفون حكوميون ورجال ونساء يعملون في مجال دعم حقوق المرأة، أوصى المنتدى بإلغاء المادة 548، إلا أن شيئاً لم يتغير ولم تتم الاستجابة للمطالب.
وهنالك قوانين أخرى تميز بين الرجل والمرأة منها قانون رقم 24 المتعلق بالبعثات الدبلوماسية حيث يحصل الدبلوماسي وزوجته وأولاده على مزايا لا تحصل عليها الزوجة الدبلوماسية وأولادها من هذه الدبلوماسية.
وقانون البعثات العلمية: الذي يحصل فيه الموفد وزوجته وأولاده على مزايا عديدة وهي تعويضات الانتقال والسفر والبطاقات، ولا يحصل عليها زوج الموفدة وأولادها.
ولا تزال نسبة العنف الواقع على المرأة في سورية كبيرة، تذكر د.مية الرحبي، وهي عضوة في لجنة دعم قضايا المرأة وفي تجمع "سوريات"، نتائج استبيان أجرته جهة غير حكومية: في سورية 80% من النساء يُضربن منذ الطفولة و14% منهن تم التحرش بهن منذ الطفولة من الأهل تحديداً، و39% منهن يغتصبن من قبل الزوج، إضافة إلى الحرمان من الإرث والإهانات النفسية والاجتماعية والتمييز في الأسرة.
منذ حوالي سنة تم إنشاء ما سمي بخط هاتف الثقة، حيث تشير إحدى السيدات اللواتي يعملن في هذه المؤسسة وهي لوليتا حسين راهبة من راهبات جمعية الراعي الصالح في دمشق، أن مصدر العنف الأساسي الذي يقع على المرأة يأتي من القانون ومن ثم المجتمع.
ومن إحدى القضايا التي تعمل عليها النساء في سورية هي حث الدولة لتفعيل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ، ورفع تحفظات الحكومة السورية على بعض موادها، حيث يذكر محامون ومهتمون بقضايا المرأة أن المحاكم لا تعتمد "سيداو" مرجعية، رغم أولويتها على القوانين السورية عرفاً باعتبارها اتفاقية دولية صادقت سورية عليها.
وفي واحدة من المشكلات التي تعيق نشاط المرأة من أجل حقوقها، هي غياب قانون عصري ديمقراطي للجمعيات في سورية، الأمر الذي يجعل العمل في الشأن المدني محكوماً بقانون قديم يصفه المهتمون بأنه متخلف وقمعي، كما أن معظم الجمعيات في سورية بما فيها النسائية تعمل دون ترخيص بل بصيغة الأمر الواقع وغض نظر الدولة عنها، الأمر الذي لا يكسبها شرعية للنشاط ولا حقوق ولا حرية في العمل، بل تحجيم في عدد المساهمين في النشاط المدني، بسبب خوف وحسابات تتعلق بالأمان الشخصي، إلى جانب مشكلات أخرى تعانيها بسبب عدم ترخيصها، وبالأساس فإن مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعامل مع الجمعيات الأهلية كتابع لها، وثمة علاقة عدم ثقة متبادلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات "المجتمع المدني".
إلى جانب استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ 46 عاماً، الذي يلجم العمل المدني في سورية.
هذا كان على مستوى القانون أما على المستوى الاجتماعي والشعبي فإن المرأة لا تزال النظرة إليها دونية وإن كانت قد تغيرت هذه النظرة لدى بعض المجتمعات المنفتحة وبعض الفئات في سورية، إلا أنها بالعموم لا يزال ينظر إليها على أنها الضلع القاصر، وضعيفة خاضعة، مولَّى عليها ومتملَّكة من قبل ولي أمرها: الأب، الزوج، الأخ، العم،.. غاوية وماكرة تلدغ كالأفعى، ثرثارة، مورّطة تجلب المشاكل، ناقصة عقل، شيء محرّم ومقدس، لا تزال كلمة "مَرَا" صورة نمطية بحد ذاتها، تختصر كل الصور السابقة، وفي أسوأ استخداماتها تُقال كشتيمة لإهانة الرجل.
و لاشيء أدل على الصور النمطية السابقة أكثر من الأمثال الشعبية وهنا بعضها مما لا يزال مستخدَماً ويشير إلى عمق وترسخ القيم المجتمعية التي تنظر للمرأة نظرة دونية : (المرا متل السجادة كل فترة بدا نفض). (المرا لو طلعت عالمريخ آخرتا عالطبيخ). (البنت إذا ما سلمت من العار بتجيب العكروت لباب الدار). (صوت حية ولا صوت بنيّة). (أمّن للحية و لا تأمّن للمرا). (المرا بنص عقل). (همّ البنات للممات). (حطّوا المرا و ابليس بكيس طلع ابليس عم يستغيث). (مرا ابن مرا يلي بيعطي سرّو لمرا).
-----------------------------------------------------------
الصورة : الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين سابقا وحاليا مستشارة رئيس الجمهورية
يشير استطلاع نشره المكتب المركزي للإحصاء (جهة حكومية) أواخر السنة الماضية أظهر أن نسبة النساء في عمر العمل (المحدد بين 15-65) التي كانت تعمل في عام 2007 لا تزيد عن 14%، وأظهر الاستطلاع أن حوالي نصف العاملات هن في القطاع العام، وخمسهن في الزراعة، و20% من اللواتي يعملن في الخدمات والبيع، و7% في الصناعة، ومعظمهن في صناعة النسيج، والبقية يعملن في العقار والمال وقطاع النقل. وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء العاملات في مجالات تتطلب المهارات الفنية هن أقل بكثير من نظرائهن الرجال.
لكن لا يزال هنالك تمييز على مستوى القوانين السورية، على رأسها قانون الأحوال الشخصية أو المدنية الذي يميز بين المرأة والرجل بعدد من المسائل أذكر منها: حق الزوج في تزويج نفسه، بينما المرأة تحتاج إلى موافقة ولي أمرها، أيضاً فيما يتعلق بالطلاق فإن الرجل له الحق أن يطلق زوجته، بينما لا تمتلك المرأة هذا الحق.
وهناك مسائل تمييزية أخرى كتعدد الزوجات ثم النفقة الزوجية، وسقوطها إذا عملت المرأة خارج البيت بدون إذن زوجها. كما لا يمكن القبول بشهادتها منفردة في القضايا الشرعية، بل يجب أن تؤدي شهادتها مع امرأة ثانية أمام المحاكم الشرعية.
وهنالك أيضاً قانون العقوبات الذي ميّز بين الرجل والمرأة في العقوبة والأدلة وحق الادعاء، حيث تُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، أما شريكها الزاني فقد عوقب بالعقوبة نفسها إذا كان متزوجا أما إذا كان غير متزوج فعقوبته الحبس من شهر إلى سنة.
إضافةً إلى قانون الجنسية الذي لا يسمح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لأولادها وزوجها وكان قد رُفض تعديل قانون الجنسية بحجة أنه يتعارض مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين حين يتعلق الأمر بزواج السورية من فلسطيني. ورغم قيام رابطة النساء السوريات بتقديم مذكرة إلى أعضاء مجلس الشعب تتضمن مسودة تعديل لقانون الجنسية، وقّع عليها 35 عضواً، ثم طرح عريضة جماهيرية وقّع عليها آلاف الأفراد، إلى جانب حملات إعلامية عديدة، ثم قدمت الرابطة مذكرةً إلى رئيس الجمهورية مرفقةً بالمذكرة التي قُدمت إلى أعضاء مجلس الشعب والمذكرة التي رفعها أعضاء مجلس الشعب بدورهم، والعريضة الجماهيرية.
إلا أنه لم يتغير شيء حتى اليوم، وكل فترة يُسمع أخبار عن نية مجلس الشعب النظر بمسودة المشروع، وليس هنالك سوى الوعود والشائعات.
ولعل من أسوأ المواد القانونية بحق المرأة في سورية هو المادة 548 من قانون العقوبات السوري التي تمنح مرتكب ما يسمى ب"جريمة الشرف" العذر المحل أو المخفف، وتشمل الفروع والأصول. وتذكر الدراسات أن سورية تأتي في المرتبة الرابعة عربياً في "جرائم الشرف".
ومع أنه لا توجد أرقام رسمية عن عدد النساء اللواتي يُقتلن في جرائم الشرف في سورية، لكن الباحثين يعتقدون أن هناك 200 إلى 300 امرأة تُقتل سنوياً: حسب موقع نساء سورية. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها مجموعة من الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة في سورية، وعلى رأسها موقع "نساء سورية" الالكتروني الذي يديره الصحفي بسام القاضي، حيث أطلق الموقع حملة منذ حوالي ثلاث سنوات لتعديل القانون المتعلق ب "جرائم الشرف"، حيث تم توقيع عريضة إلكترونية لإلغاء المادة 548 من قبل حوالي 10300 شخص، ولا تزال مفتوحةً. وللمرة الأولى تم عقد منتدى وطني بخصوص جرائم الشرف حضره محامون وشخصيات دينية وموظفون حكوميون ورجال ونساء يعملون في مجال دعم حقوق المرأة، أوصى المنتدى بإلغاء المادة 548، إلا أن شيئاً لم يتغير ولم تتم الاستجابة للمطالب.
وهنالك قوانين أخرى تميز بين الرجل والمرأة منها قانون رقم 24 المتعلق بالبعثات الدبلوماسية حيث يحصل الدبلوماسي وزوجته وأولاده على مزايا لا تحصل عليها الزوجة الدبلوماسية وأولادها من هذه الدبلوماسية.
وقانون البعثات العلمية: الذي يحصل فيه الموفد وزوجته وأولاده على مزايا عديدة وهي تعويضات الانتقال والسفر والبطاقات، ولا يحصل عليها زوج الموفدة وأولادها.
ولا تزال نسبة العنف الواقع على المرأة في سورية كبيرة، تذكر د.مية الرحبي، وهي عضوة في لجنة دعم قضايا المرأة وفي تجمع "سوريات"، نتائج استبيان أجرته جهة غير حكومية: في سورية 80% من النساء يُضربن منذ الطفولة و14% منهن تم التحرش بهن منذ الطفولة من الأهل تحديداً، و39% منهن يغتصبن من قبل الزوج، إضافة إلى الحرمان من الإرث والإهانات النفسية والاجتماعية والتمييز في الأسرة.
منذ حوالي سنة تم إنشاء ما سمي بخط هاتف الثقة، حيث تشير إحدى السيدات اللواتي يعملن في هذه المؤسسة وهي لوليتا حسين راهبة من راهبات جمعية الراعي الصالح في دمشق، أن مصدر العنف الأساسي الذي يقع على المرأة يأتي من القانون ومن ثم المجتمع.
ومن إحدى القضايا التي تعمل عليها النساء في سورية هي حث الدولة لتفعيل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ، ورفع تحفظات الحكومة السورية على بعض موادها، حيث يذكر محامون ومهتمون بقضايا المرأة أن المحاكم لا تعتمد "سيداو" مرجعية، رغم أولويتها على القوانين السورية عرفاً باعتبارها اتفاقية دولية صادقت سورية عليها.
وفي واحدة من المشكلات التي تعيق نشاط المرأة من أجل حقوقها، هي غياب قانون عصري ديمقراطي للجمعيات في سورية، الأمر الذي يجعل العمل في الشأن المدني محكوماً بقانون قديم يصفه المهتمون بأنه متخلف وقمعي، كما أن معظم الجمعيات في سورية بما فيها النسائية تعمل دون ترخيص بل بصيغة الأمر الواقع وغض نظر الدولة عنها، الأمر الذي لا يكسبها شرعية للنشاط ولا حقوق ولا حرية في العمل، بل تحجيم في عدد المساهمين في النشاط المدني، بسبب خوف وحسابات تتعلق بالأمان الشخصي، إلى جانب مشكلات أخرى تعانيها بسبب عدم ترخيصها، وبالأساس فإن مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعامل مع الجمعيات الأهلية كتابع لها، وثمة علاقة عدم ثقة متبادلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات "المجتمع المدني".
إلى جانب استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ 46 عاماً، الذي يلجم العمل المدني في سورية.
هذا كان على مستوى القانون أما على المستوى الاجتماعي والشعبي فإن المرأة لا تزال النظرة إليها دونية وإن كانت قد تغيرت هذه النظرة لدى بعض المجتمعات المنفتحة وبعض الفئات في سورية، إلا أنها بالعموم لا يزال ينظر إليها على أنها الضلع القاصر، وضعيفة خاضعة، مولَّى عليها ومتملَّكة من قبل ولي أمرها: الأب، الزوج، الأخ، العم،.. غاوية وماكرة تلدغ كالأفعى، ثرثارة، مورّطة تجلب المشاكل، ناقصة عقل، شيء محرّم ومقدس، لا تزال كلمة "مَرَا" صورة نمطية بحد ذاتها، تختصر كل الصور السابقة، وفي أسوأ استخداماتها تُقال كشتيمة لإهانة الرجل.
و لاشيء أدل على الصور النمطية السابقة أكثر من الأمثال الشعبية وهنا بعضها مما لا يزال مستخدَماً ويشير إلى عمق وترسخ القيم المجتمعية التي تنظر للمرأة نظرة دونية : (المرا متل السجادة كل فترة بدا نفض). (المرا لو طلعت عالمريخ آخرتا عالطبيخ). (البنت إذا ما سلمت من العار بتجيب العكروت لباب الدار). (صوت حية ولا صوت بنيّة). (أمّن للحية و لا تأمّن للمرا). (المرا بنص عقل). (همّ البنات للممات). (حطّوا المرا و ابليس بكيس طلع ابليس عم يستغيث). (مرا ابن مرا يلي بيعطي سرّو لمرا).
-----------------------------------------------------------
الصورة : الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين سابقا وحاليا مستشارة رئيس الجمهورية