منذ بداية نيسان 2023 تستمر حملة الترحيل وبين المرحلين بين عسكري منشق وعائلته
وحسب مركز وصول لحقوق الإنسان المعني بتغطية أخبار اللاجئين في لبنان فقد “نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان. وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال. حتى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، ومصيرهم في سورية لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا”.
ويتعرض الكثير من اللاجئين السوريين المرحلين قسرا أو العائدين طوعا من لبنان لسورية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له. حيث خلص تقرير تحت عنوان” حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، إلى أن سورية ليست آمنة للعودة،
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
ويتعرض الكثير من اللاجئين السوريين المرحلين قسرا أو العائدين طوعا من لبنان لسورية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له. حيث خلص تقرير تحت عنوان” حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، إلى أن سورية ليست آمنة للعودة،
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
- إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3)
- الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4)
- اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2)
- الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8)
- اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب )
- اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه: لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي
- بروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967في مادته الرابعة