وكانت محكمة استئناف في نيويورك رفضت في اب/اغسطس 2008 قبول شكوى قدمتها عائلات عدد من ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ضد السعودية.
وصدر قرار الرفض هذا تأكيدا على قرار سابق صدر عام 2006 عن محكمة ابتدائية رفضت قبول هذه الشكوى التي استهدفت المملكة العربية السعودية واربعة امراء في العائلة المالكة وجمعية خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا لاتهامهم بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة قبل الاعتداءات.
واعتبرت عائلات الضحايا ان السعوديين المدعى عليهم مسؤولون عن تقديم تمويل للاعتداءات اذ منحوا اموالا الى جمعيات خيرية اسلامية وفرت بعدها وسائل مالية للقاعدة.
وتذرعت محكمة الاستئناف ب"قانون حصانة الكيانات الاجنبية السيادية" الذي يضمن الحصانة على الاراضي الاميركية للسعودية وللامراء الاربعة لاعتبارهم مسؤولين حكوميين.
واعتبرت المحكمة ان الجمعية المدرجة في الشكوى وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك، هي "وكالة تابعة للمملكة" و"تنعم بالتالي بالحصانة ذاتها".
ولا تنطبق الاستثناءات الملحوظة في قانون الحصانة في هذه الشكوى "لان الولايات المتحدة لم تعتبر المملكة دولة ممولة للارهاب" بحسب الحكم الصادر
وصدر قرار الرفض هذا تأكيدا على قرار سابق صدر عام 2006 عن محكمة ابتدائية رفضت قبول هذه الشكوى التي استهدفت المملكة العربية السعودية واربعة امراء في العائلة المالكة وجمعية خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا لاتهامهم بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة قبل الاعتداءات.
واعتبرت عائلات الضحايا ان السعوديين المدعى عليهم مسؤولون عن تقديم تمويل للاعتداءات اذ منحوا اموالا الى جمعيات خيرية اسلامية وفرت بعدها وسائل مالية للقاعدة.
وتذرعت محكمة الاستئناف ب"قانون حصانة الكيانات الاجنبية السيادية" الذي يضمن الحصانة على الاراضي الاميركية للسعودية وللامراء الاربعة لاعتبارهم مسؤولين حكوميين.
واعتبرت المحكمة ان الجمعية المدرجة في الشكوى وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك، هي "وكالة تابعة للمملكة" و"تنعم بالتالي بالحصانة ذاتها".
ولا تنطبق الاستثناءات الملحوظة في قانون الحصانة في هذه الشكوى "لان الولايات المتحدة لم تعتبر المملكة دولة ممولة للارهاب" بحسب الحكم الصادر