“إن الظلم أينما كان يهدّد العدل في كل مكان”.. مارتن لوثر كنغ
والمحاكمة العادلة تبدأ من لحظة القبض على المتهم، مروراً بمرحلة احتجازه، والتحقيق معه، ومن ثمّ تقديمه للمحاكمة ثم إصدار الحكم وتنفيذه، وبالتالي فإن عملية تقييم عدالة المحاكمة عملية معقّدة، فكل دعوى تختلف عن الأخرى، والتقييم عادةً يركّز على ما إذا كان سير الوقائع يتفق مع القوانيين الوطنية، وما إذا كانت القوانين الوطنية تتفق مع الحد الأدنى من الضمانات الدولية للعدالة، وما إذا كانت الطريقة التي تطبق بها تلك القوانين تتفق مع المعايير الدولية.
(لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية) المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فلا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية إلا في حالات محددة تنص عليها القوانين الوطنية ويتعين أن تكون القوانين الوطنية التي تجيز القبض والاحتجاز متفقة مع المعايير الدولية.
وإن عملية القبض والاحتجاز يجب ألا تستند على أسس تمييزية، فمثلاً، لا يجوز القبض والاحتجاز على أساس عرقي أو ديني، فإذا تمت عملية القبض والاحتجاز دون أسس قانونية فإن العملية تعسفية.
الاحتجاز الذي يبدأ بصورة قانونية، يمكن أن يتحول إلى احتجاز تعسفي، فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين قبض عليهم بصورة قانونية، ولكن استمر احتجازهم عقب انقضاء المدة التي يجيزها القانون، أو عقب صدور أمر قضائي بالإفراج عنهم فإنه يُعتبر احتجازاً تعسفياً.
ومن حق الشخص المقبوض عليه، أن يُبلّغ ب أسباب القبض عليه، أو احتجازه، وأن تتلى عليه حقوقه، بما في ذلك حقه في توكيل محام للدفاع عنه، وأيضاً إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه.
والسبب الرئيسي لاشتراط ضرورة إبلاغه بأسباب القبض والاحتجاز، هو اتاحة الفرصة له كي يطعن في مشروعية ذلك، إذا ما اعتقد أنه لا أساس للقبض عليه أو احتجازه. ويجب أن تكون الأسباب المعطاة محددة وتتضمن شرحاً واضحاً للأساس القانوني للقبض عليه أو احتجازه.
وقد أقرت ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، “أنه لا يكفي فحسب إبلاغ المحتجز بالقبض عليه بموجب تدابير أمنية دون أية إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده”
ويجب أن يتم التبليغ بأسباب القبض عليه فور حدوث عملية القبض والاحتجاز، ويحق لجميع المشتبه فيهم والمتهمين، سواء كانوا محتجزين أو غير محتجزين كقاعدة عامة، الاستعانة بمحامٍ لاستشارته من اللحظة الأولى لبدء التحقيق معه.
ويحق للأشخاص المحتجزين أن يقوموا بإبلاغ شخص ثالث بأنه قد قبض عليهم، أو احتجزوا، وبمكان احتجازهم، وإذا كان المحتجز أجنبياً يحق له الاتصال بموظف قنصلي يمثّل بلده.
ومن حق أي شخص تم القبض عليه أو احتجازه المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي، ليكفل له حماية حقوقه، وهنا على القاضي إصدار حكمه بشأن قانونية القبض عليه، أو احتجازه، وفيما إذا كان ينبغي الإفراج عنه أو احتجازه في انتظار محاكمته.
وإذا كان الاحتجاز غير مشروعٍ، فإنه يحق للمحجوز عليه، أن يطعن في مشروعية احتجازه أمام المحكمة، وله الحق في طلب التعويض، وكل هذه الإجراءات للحيلولة دون انتهاك حقوقه.
ومن الجوانب الجوهرية في المحاكمة العادلة، أن يتاح لكل شخص متهم بانتهاكه للقانون ممارسة حقه في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وهذا الحق جانب مهم من مبدأ تكافؤ الفرص القانونية، حيث يتعين للدفاع والادعاء أن يعاملا على نحو يضمن حصول الطرفين على فرص متساوية، للإعداد لقضيتهما وطرحها على المحكمة.
وهذا الحق يطبّق على جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما فيها مرحلة قبل المحاكمة، وأثناءها، ومراحل الاستئناف، ويقتضي الحق في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد الدفاع أن يتاح للمتهم ومحاميه فرصة الاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالقضية.
وهذا الحق أقر في المبدأ /21/ من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين: “من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة، التي هي في حوزتها، أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة”.
وأيضاً يتعين ألا يتعرض الأشخاص المحتجزون للتعذيب أو سوء المعاملة، ومن حقهم افتراض براءتهم، (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ولا يجوز إرغام أي شخص متهم بجرم على الاعتراف بالذنب.
أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتحقيق، يجب أن تكون هويته معروفة، وأن يلتزم قواعد الاستجواب، فلا ينزع الاعترافات تحت التهديدات، أو تحت تأثير العقاقير أو الكحول، فكل شخص يحرم من حريته، من حقّه أن يعامل بصورة إنسانية دون تمييز، على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي. ينبغي أن يقدم للمحتجزين بمن فيهم الموجودون في حجز الشرطة أو الموقوفون في انتظار المحاكمة جميع التسهيلات للاتصال بأسرهم وأصدقائهم وتلقي الزيارات إلا بما تقتضيه مصلحة العدالة وضرورات الأمن، والحق في تلقي الزيارات ينسحب على جميع المحتجزين بغض النظر عن طبيعة الجرم، والحرمان من الزيارات قد يرقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.
والاحتجاز يجب أن يكون في مكان احتجاز معترف به رسمياً وينبغي إخطار أسرة الشخص المحتجز بمكان الاحتجاز، وواجب معاملة المحتجزين بإنسانية واحترام لكرامتهم، كقاعدة تنطبق في كل مكان من العالم، ويجب تطبيقها دون تمييز.
وأيضاً له الحق في أن تنظر دعوته أمام محكمة مختصة، يكون لها ولاية على موضوع الدعوى المطروحة أمامها، ويجب على المحاكم أن تعقد جميع جلساتها، وتصدر أحكامها في إطار العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية المحددة مثل (جرائم جنسية وجرائم الأمن القومي).
وإذا ثبتت براءة المتهم بموجب حكم نهائي من المحكمة، يصبح هذا الحكم ملزماً لجميع السلطات في الدولة، وذلك احتراماً لحكم المحكمة ومبدأ سيادة القانون.
ولا يجوز إقامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام به، أو امتنع عن القيام به، ولم يكن ارتكابه أو عدم ارتكابه جرماً جنائياً بموجب القانون الوطني، ولا يجوز مقاضاة الشخص أكثر من مرة واحدة على الجريمة نفسها. كما إن الأحكام في المحاكمات المدنية والجزائية، يجب أن تصدر بصورة علنية، ويهدف مبدأ علنية الأحكام إلى ضمان تطبيق العدالة.
وكل متهم صدر بحقه حكم يثبت إدانته، يحق له أن يلجأ إلى محكمة أعلى، لمراجعة حكم الإدانة الصادر بحقه، والعقوبة المقررة عليه.
وفي النهاية فإن العدالة لا تتحقق للمتهم إذا ما أخضع لمحاكمة جائرة، والنظام القضائي يفقد مصداقيته عندما تفتقر المحاكمات إلى النزاهة، ومالم تحترم حقوق الإنسان أثناء احتجازه ومحاكمته، والتزام الدولة بالعدالة وباحترام حقوق الإنسان.
---------
نينار برس
والمحاكمة العادلة تبدأ من لحظة القبض على المتهم، مروراً بمرحلة احتجازه، والتحقيق معه، ومن ثمّ تقديمه للمحاكمة ثم إصدار الحكم وتنفيذه، وبالتالي فإن عملية تقييم عدالة المحاكمة عملية معقّدة، فكل دعوى تختلف عن الأخرى، والتقييم عادةً يركّز على ما إذا كان سير الوقائع يتفق مع القوانيين الوطنية، وما إذا كانت القوانين الوطنية تتفق مع الحد الأدنى من الضمانات الدولية للعدالة، وما إذا كانت الطريقة التي تطبق بها تلك القوانين تتفق مع المعايير الدولية.
(لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية) المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فلا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية إلا في حالات محددة تنص عليها القوانين الوطنية ويتعين أن تكون القوانين الوطنية التي تجيز القبض والاحتجاز متفقة مع المعايير الدولية.
وإن عملية القبض والاحتجاز يجب ألا تستند على أسس تمييزية، فمثلاً، لا يجوز القبض والاحتجاز على أساس عرقي أو ديني، فإذا تمت عملية القبض والاحتجاز دون أسس قانونية فإن العملية تعسفية.
الاحتجاز الذي يبدأ بصورة قانونية، يمكن أن يتحول إلى احتجاز تعسفي، فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين قبض عليهم بصورة قانونية، ولكن استمر احتجازهم عقب انقضاء المدة التي يجيزها القانون، أو عقب صدور أمر قضائي بالإفراج عنهم فإنه يُعتبر احتجازاً تعسفياً.
ومن حق الشخص المقبوض عليه، أن يُبلّغ ب أسباب القبض عليه، أو احتجازه، وأن تتلى عليه حقوقه، بما في ذلك حقه في توكيل محام للدفاع عنه، وأيضاً إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه.
والسبب الرئيسي لاشتراط ضرورة إبلاغه بأسباب القبض والاحتجاز، هو اتاحة الفرصة له كي يطعن في مشروعية ذلك، إذا ما اعتقد أنه لا أساس للقبض عليه أو احتجازه. ويجب أن تكون الأسباب المعطاة محددة وتتضمن شرحاً واضحاً للأساس القانوني للقبض عليه أو احتجازه.
وقد أقرت ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، “أنه لا يكفي فحسب إبلاغ المحتجز بالقبض عليه بموجب تدابير أمنية دون أية إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده”
ويجب أن يتم التبليغ بأسباب القبض عليه فور حدوث عملية القبض والاحتجاز، ويحق لجميع المشتبه فيهم والمتهمين، سواء كانوا محتجزين أو غير محتجزين كقاعدة عامة، الاستعانة بمحامٍ لاستشارته من اللحظة الأولى لبدء التحقيق معه.
ويحق للأشخاص المحتجزين أن يقوموا بإبلاغ شخص ثالث بأنه قد قبض عليهم، أو احتجزوا، وبمكان احتجازهم، وإذا كان المحتجز أجنبياً يحق له الاتصال بموظف قنصلي يمثّل بلده.
ومن حق أي شخص تم القبض عليه أو احتجازه المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي، ليكفل له حماية حقوقه، وهنا على القاضي إصدار حكمه بشأن قانونية القبض عليه، أو احتجازه، وفيما إذا كان ينبغي الإفراج عنه أو احتجازه في انتظار محاكمته.
وإذا كان الاحتجاز غير مشروعٍ، فإنه يحق للمحجوز عليه، أن يطعن في مشروعية احتجازه أمام المحكمة، وله الحق في طلب التعويض، وكل هذه الإجراءات للحيلولة دون انتهاك حقوقه.
ومن الجوانب الجوهرية في المحاكمة العادلة، أن يتاح لكل شخص متهم بانتهاكه للقانون ممارسة حقه في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وهذا الحق جانب مهم من مبدأ تكافؤ الفرص القانونية، حيث يتعين للدفاع والادعاء أن يعاملا على نحو يضمن حصول الطرفين على فرص متساوية، للإعداد لقضيتهما وطرحها على المحكمة.
وهذا الحق يطبّق على جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما فيها مرحلة قبل المحاكمة، وأثناءها، ومراحل الاستئناف، ويقتضي الحق في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد الدفاع أن يتاح للمتهم ومحاميه فرصة الاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالقضية.
وهذا الحق أقر في المبدأ /21/ من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين: “من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة، التي هي في حوزتها، أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة”.
وأيضاً يتعين ألا يتعرض الأشخاص المحتجزون للتعذيب أو سوء المعاملة، ومن حقهم افتراض براءتهم، (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ولا يجوز إرغام أي شخص متهم بجرم على الاعتراف بالذنب.
أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتحقيق، يجب أن تكون هويته معروفة، وأن يلتزم قواعد الاستجواب، فلا ينزع الاعترافات تحت التهديدات، أو تحت تأثير العقاقير أو الكحول، فكل شخص يحرم من حريته، من حقّه أن يعامل بصورة إنسانية دون تمييز، على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي. ينبغي أن يقدم للمحتجزين بمن فيهم الموجودون في حجز الشرطة أو الموقوفون في انتظار المحاكمة جميع التسهيلات للاتصال بأسرهم وأصدقائهم وتلقي الزيارات إلا بما تقتضيه مصلحة العدالة وضرورات الأمن، والحق في تلقي الزيارات ينسحب على جميع المحتجزين بغض النظر عن طبيعة الجرم، والحرمان من الزيارات قد يرقى إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.
والاحتجاز يجب أن يكون في مكان احتجاز معترف به رسمياً وينبغي إخطار أسرة الشخص المحتجز بمكان الاحتجاز، وواجب معاملة المحتجزين بإنسانية واحترام لكرامتهم، كقاعدة تنطبق في كل مكان من العالم، ويجب تطبيقها دون تمييز.
وأيضاً له الحق في أن تنظر دعوته أمام محكمة مختصة، يكون لها ولاية على موضوع الدعوى المطروحة أمامها، ويجب على المحاكم أن تعقد جميع جلساتها، وتصدر أحكامها في إطار العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية المحددة مثل (جرائم جنسية وجرائم الأمن القومي).
وإذا ثبتت براءة المتهم بموجب حكم نهائي من المحكمة، يصبح هذا الحكم ملزماً لجميع السلطات في الدولة، وذلك احتراماً لحكم المحكمة ومبدأ سيادة القانون.
ولا يجوز إقامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام به، أو امتنع عن القيام به، ولم يكن ارتكابه أو عدم ارتكابه جرماً جنائياً بموجب القانون الوطني، ولا يجوز مقاضاة الشخص أكثر من مرة واحدة على الجريمة نفسها. كما إن الأحكام في المحاكمات المدنية والجزائية، يجب أن تصدر بصورة علنية، ويهدف مبدأ علنية الأحكام إلى ضمان تطبيق العدالة.
وكل متهم صدر بحقه حكم يثبت إدانته، يحق له أن يلجأ إلى محكمة أعلى، لمراجعة حكم الإدانة الصادر بحقه، والعقوبة المقررة عليه.
وفي النهاية فإن العدالة لا تتحقق للمتهم إذا ما أخضع لمحاكمة جائرة، والنظام القضائي يفقد مصداقيته عندما تفتقر المحاكمات إلى النزاهة، ومالم تحترم حقوق الإنسان أثناء احتجازه ومحاكمته، والتزام الدولة بالعدالة وباحترام حقوق الإنسان.
---------
نينار برس