وقالت الوزارة في بيان: "ندعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدرامية وتحديد الفئات العمرية المعنية بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى"، مذكرة بـ"الدور المحوري للأسرة في حماية أبنائها".
وأكدت الوزارة أن"الزواج العرفي" هو زواج على خلاف الصيغ القانونية وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالية المدنية، مشيرة إلى أن الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.
وعبرت عن رفضها لكافة "أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة"، داعية كل الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفن والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعي الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
كما شدّدت وزارة المرأة التزام الدولة التونسية بـ"حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".
وأكدت الوزارة أن"الزواج العرفي" هو زواج على خلاف الصيغ القانونية وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية طبقا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالية المدنية، مشيرة إلى أن الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف.
وعبرت عن رفضها لكافة "أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة"، داعية كل الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفن والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعي الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
كما شدّدت وزارة المرأة التزام الدولة التونسية بـ"حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".