نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

المهمة الفاشلة لهوكستين

23/11/2024 - حازم الأمين

العالم والشرق الأوسط بعد فوز ترامب

17/11/2024 - العميد الركن مصطفى الشيخ

إنّه سلام ما بعده سلام!

17/11/2024 - سمير التقي

( ألم يحنِ الوقتُ لنفهم الدرس؟ )

13/11/2024 - عبد الباسط سيدا*

طرابلس "المضطهدة" بين زمنين

13/11/2024 - د.محيي الدين اللاذقاني

اليونيسيف ومافيا آل كابوني دمشق

12/11/2024 - عبد الناصر حوشان


محكمة العدل الأوروبية : للمرأة الأفغانية حق اللجوء الى أوروبا




بروكسل ـ أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أن “لمواطني أفغانستان الحق باللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، طالما أنهم نساء وأفغان”.
وقالت المحكمة، التي اضطرت إلى التدخل لإثبات أن التدابير التمييزية التي اعتمدها نظام طالبان ضد المرأة تشكل “أعمال اضطهاد”، ولذلك، “عند تقييم طلب اللجوء لامرأة ذات جنسية أفغانية على أساس فردي، يكفي أن تأخذ الدولة العضو بالاعتبار جنسها وجنسيتها”.


محكمة العدل الاوروبية - آكي
محكمة العدل الاوروبية - آكي
 
ونشأت هذه القضية من قصة امرأتين أفغانيتين رفضت السلطات النمساوية منحهما حق اللجوء. قامتا بالاستئناف واستفهم القاضي النمساوي محكمة العدل من ناحية عما إذا كانت التدابير التمييزية التي تبنتها طالبان يمكن اعتبارها أعمال اضطهاد يمكن أن تبرر الاعتراف بوضع اللاجئ، ومن ناحية أخرى، ما إذا كانت السلطة الوطنية، عندما عند تقييم طلب اللجوء المقدم من امرأة أفغانية، يتعين تقييم عناصر أخرى غير الجنسية والجنس”.
وأجابت المحكمة بادئ ذي بدء، بأن بعض التدابير تُعدّ “أعمال اضطهاد” في حد ذاتها، لأنها تشكل انتهاكا خطيرا لحق أساسي: كما في حالة الزواج القسري، الذي يشبه شكلا من أشكال العبودية، وغياب الحماية من العنف الجنساني والمنزلي، اللذين يشكلان أشكالاً من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وبسبب تأثيرها التراكمي وتطبيقها “المتعمد والممنهج”، تؤدي هذه التدابير إلى إنكار صارخ “للحقوق الأساسية المتعلقة بالكرامة الإنسانية”.
ثانيا، فيما يتعلق بالفحص الفردي لطلب اللجوء المقدم من امرأة من الجنسية الأفغانية، تأخذ المحكمة في الاعتبار حالة المرأة في ظل نظام طالبان الحالي، كما يتضح من تقارير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (Auea) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأقرت المحكمة على أنه يجوز لسلطات الدول الأعضاء أن ترى أنه ليس من الضروري إثبات أن مقدم الطلب “يواجه خطر التعرض لأعمال الاضطهاد إذا عاد إلى بلده الأصلي فعليًا وعلى وجه التحديد”، بل “يكفي أن تأخذ بالاعتبار جنسيته وجنسه”.

وكالات- اكي
الاحد 6 أكتوبر 2024