وأضاف “في بلاغها المُقيَّد يوم 19 نوفمبر 2024 وفي اجتماعها مع مكتب المدعي العام يوم 20 نوفمبر 2024 استندت منظمة ميزان إلى حزمة من الوقائع والأسس القانونية لإثبات استيفاء المعايير الموضوعية والشروط المسبقة لممارسة المحكمة الاختصاص، وفقاً للمواد (5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 18 – 25 – 30 – 31) من نظام روما الأساسي”.
ولفت إلى أنه “بالنظر إلى مصادقة أفغانستان على نظام روما الأساسي في 10 فبراير 2003، وإلى اعتبارها دولة طرفاً فيه منذ دخوله حيز التنفيذ لديها في 1 مايو 2003؛ وبغرض دعوة المدعي العام للنظر في الحقائق والحجج القانونية المدرجة في البلاغ، والشروع في التحقيق بموجب المواد (53 – 54) من النظام الأساسي، عرضت منظمة ميزان خلفية قدوم مواطنين أفغان إلى سوريا، وتأسيسهم لواء فاطميون، واشتراكهم مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني إلى جانب قوات نظام الأسد، في سلوكيات وحشية ركَّزت على استهداف المعارضين والأهالي المدنيين”.
وأشار البلاغ إلى التحقيقات والتقارير الصادرة عن الجهات الأممية، المنظمات الدولية، السورية، حول تورط الميليشات الشيعية الأجنبية الموالية لإيران، في ممارسات ممنهجة واسعة النطاق يرجح بأنها جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية؛
ودعت منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، مكتب المدعي العام لاستدعاء الشهود ضمن إجراءات احترام خصوصيتهم وضمان حمايتهم؛ وأوضحت أنها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا، حول تورط المقاتلين الأفغان في سوريا بالاشتراك في أفعال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، وبنهب الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم، وبحصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساء والأطفال، وبأعمال عسكرية عدائية، استخدموا فيها أسلحة محرمة دولياً؛ وأنتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحيطة والتمييز والتناسب؛
وفيما ما تزال ذات الجرائم الدولية الخطيرة ترتكب من قبل ذات الفاعلين، ما يزال الضحايا من العائلات، الأطفال والنساء والشيوخ، يترقبون المضي في إجراءات التحقيق والمحاكمة، منعاً لإفلات المتورطين من العقاب، وضمانةً لعدم التكرار، وإجراءً أولياً من أجل إنقاذهم وإنصافهم، الأمر الذي تقتضيه مصلحة العدالة وموجبات تأسيس محكمة الجنايات الدولية، ونطاق ولايتها واختصاصاتها؛
واعتبر إن نظر المدعي العام في البلاغ، وفتحه تحقيق أولي في القضايا المثارة، سيوفر بالنتيجة للغرفة التمهيدية التفاصيل المتعلقة بالجرائم المزعومة، بما في ذلك لوائح الشهود والضحايا والأشخاص المتهمين والمعلومات الأخرى عن الحوادث، المتوفر جزء كبير منها لدى جهات التحقيق الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية والسورية وحكومات الدول الأطراف في المحكمة والشهود من أهالي المنطقة؛
وأوضح البلاغ أن أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن الحوادث المرتبطة بالبلاغ تقع ضمن الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات الدولية المحددة في الفقرات (B – C) من المادة (5) من نظام روما الأساسي، وأنها ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت عن علم، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وتشمل القتل العمد، الإبادة، إبعاد السكان قسراً، الاضطهاد، الفصل العنصري، الإخفاء القسري، وفقاً لنص المادة (7) من النظام الأساسي؛ مثلما ترقى في انتهاكاتها الجسيمة لاتفاقيات جنيف لتكون جرائم حرب، ارتكبت في إطار خطة أو سياسة عامة أو عملية واسعة النطاق، موجهة ضد الأشخاص والممتلكات المحمية، وفقاً لنص المادة (8) من النظام وتشمل القتل العمد، التعذيب والمعاملة اللانسانية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، الإبعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع، استعمال العنف ضد الحياة والاعتداء على كرامة الأشخاص، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وضد المنشأت الدينية أو التعليمية أو الطبية أو المواقع الأثرية، نهب البلدات والاستيلاء عليها، تجنيد الأطفال، تشريد السكان.
ونوع إلى أن الارتكابات موضوع البلاغ، تستوفي أركان الجريمة، المادي والمعنوي، بما في ذلك القصد والعلم، السلوك والنتائج تؤكد أنها مُورست ضمن سياسات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، وعليها تنشأ مسؤولية جنائية فردية، وفقاً للمذكرة التفسيرية لجمعية الدول الأطراف، وللمواد (9 – 30 – 22) من النظام الأساسي، ولأحكام القانون الجنائي الدولي؛
والحوادث موضوع البلاغ، ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2024، وهي بالتالي وقعت بعد بدء نفاذ نظام روما الأساسي بشكل عام، وبعد أن انضمت دولة أفغانستان إليه وأصبحت طرفاً فيه بشكل خاص، وعليه فإن الاختصاص الزمني لمحكمة الجنايات الدولية يطالها بموجب المادة (11) من النظام؛
الأشخاص المشتبه بتورطهم في الجرائم المزعومة، من مواطني دولة طرف في نظام روما الأساسي، وبالتالي، مع ما ورد أعلاه فإن الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الاختصاص محقّقة وفقاً لنص المادة (12) من النظام؛
وحيث أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها في حال باشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه، وعلى أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وحيث أن للمدعي العام التماس معلومات من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، وفقاً للمادتين (15 و 13) من النظام الأساسي، وبناء على ما ورد أعلاه وعلى قواعد المقبولية وباقي أحكام النظام الأساسي، والمذكرة التفسيرية، ولائحة قواعد الإجراءات والإثبات، ومن أجل مصلحة العدالة ومصالح الضحايا، فإن منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، تدعو المدعي العام إلى ما يلي:
النظر في المعلومات والحجج القانونية الواردة في البلاغ، وفتح تحقيق أولي حول الحوادث المثارة والمرتبطة.
التماس معلومات إضافية من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا، ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومن الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والسورية المتخصة.
الاستماع للشهود والضحايا وضمان ما يلزم من إجراءات للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتهم وإنصافهم.
جمع وتحليل الأدلة لتحديد الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم، وضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
الطلب من الغرفة التمهيدية الإذن للشروع في التحقيق الموسع وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
أخيراً وعلى درجة عالية من الأهمية، تدعو منظمة ميزان الخبراء والمختصين في الجهات والمنظمات السورية والدولية المعنية إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة القضايا المثارة في مكتب المدعي العام، ولدعم البلاغ بأدلة إضافية، وبحملة مناصرة عامة.