تعريف الخانة: هي كلمة تركية تعني المنزل أو البيت أو مكان الشيء أو حدثه أو المحلّ الذي يُصنَع فيه أو يتوفّر فمثلاً يقولون “الدفتر خانة” ويقصد به “دار المحفوظات العموميّة ” و”خسته خانة” دار الاستشفاء أي المستشفى” و”السلخانه” وتعني المسلخ، و”كرخان ” الذي يُطلق على معامل الحرير في لبنان وعلى “بيت البغاء”.
واستبدلت كلمة “خانة” في السجل المدني بالقيد أو رقم المسكن وفي بطاقة الهويّة بكلمة رقم “القيد” وهو الرقم الدالّ على العائلة الجامعة التي تبدأ بالأصل “الجد الأول” وتنتهي بالفروع وترتبط به البطاقات الأسريّة والشخصيّة، وهو رقم مقترن بمكان الولادة أو القيد يمكن من خلاله التمييز بين العائلات المتشابهة بالاسم ومكان الولادة أو مكان القيد، كما يُعتبر القيد العائلي أساساً في تطبيق قوانين الإرث فقد يكون المورِّث جدّا جامعاً لما خلفه من سلف بالتالي يعتبر القيد من مقتضيات تحديد الورثة من غيرهم.
يُعتبر قانون الأحوال المدنية رقم “367” لسنة 1957 هو أول قانون يُنظّم الأحوال المدنيّة في سورية والذي ألغي العمل به من قِبل النظام بالقانون “26” لسنة 2007، وقد عرّف هذا القانون السكن “الخانة” وبين أحكامه من خلال المادة “68” منه حيث نصت: يقصد بالسكن محل قيد الشخص في السجل المدني. ومنه أشتقّ مصطلح “رقم المسكن”.
يختلف رقم المسكن عن محل الإقامة الذي عرفته المادة “66” منه: إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدنية هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرأة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه والأشخاص البالغين سن الرشد الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاصة لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه.
ونظمت المادة “67” أحكام تبديل محل الإقامة: يكون تبديل محل الإقامة بتبديل السكن الحقيقي قصد جعله المقر الرئيسي.
وكذلك المادة “69” منه التي نصت على أنه: في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لأمين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القرية المقيم فيها.
وقد عرّفت قوانين الأحوال المدنيّة السوريّة المتعاقبة:
المواطن بأنّه: كل من يتمتّع بالجنسيّة السورية
العائلة بأنّها: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
والأسرة بأنّها: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
وبالتالي فإنّ القيود في السجل المدني ثلاثة أنواع وهي وفقا لقانون الأحوال المدنيّة الأخير رقم “13” لسنة 2021:
القيد المدني الفردي: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني ويتكـون مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية. المادة “11” منه.
القيد الأسري ويعني: تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسري مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية. المادة “13” منه.
القيد العائلي: وهو القيد الأساسي الجامع بين الأصل والفرع ويربط مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد. وهذا القيد يُستخدم في تطبيق قوانين الإرث أو قضايا النسب والوقف الذريّ الذي تم الغاء العمل به في سورية في سنة 1949.
الرقم الوطني: يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن. المادة “12” منه.
كما أنّ رقم القيد هو من البيانات الأساسية في البطاقة الشخصيّة السورية المعمول بها حتى الآن التي تُمنح بالاستناد لقيد طالبها المدون في السجل المدني حصرا، على الرغم من أنّ قانون الأحوال المدنيّة الساري أجاز الحصول عليها من أي مركز للسجل المدني.
وعليه فإن رقم “الخانة” أو القيد هو من البيانات الأساسية التي أوجبت تلك القوانين إيرادها في السجل المدني وفي قيد كل مواطن، وحيث أنّ المادة “8” من قانون لأحال المدنيّة الساريّ تنصّ على أنّه: لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.
وحيث أن الولادة والوفاة والزواج والطلاق وما يتفرّع عنهما من الوقائع التي يجب تسجيلها في القيد الفردي والأسريّ لِما يترتب على ذلك من آثار مثل انقطاع أو اتصال النسب أو استحقاق أو عدم استحقاق الميراث وكذلك تتعلق به أحكام الوصاية والقوامة التي تقوم على درجة القرابة وفقاً لعمود النسب.
وحيث أن إبقاء قيد “خانة” الزوجة على قيد “طليقها” حتى تتزوج غيره يعني عدم ترقين قيدها عن قيد طليفها وإعادته إلى قيد أسرتها الأصلية، واقتصار الإجراءات عندما تريد الزواج من آخر على منحها بيان طلاق من زوجها السابق لترقين قيدها من قيود مطلقها ونقله إلى قيد زوجها الجديد، يعني ربطها للأبد بقيده ما لم تتزوج ويُخالف التعليمات التنفيذيّة للمادتين “30 و31” من قانون الأحوال المدنيّة الساري وابلتي تعتبر النصّ التفسيري للقانون التي نصّت على أنّه : يجب على أمين السجل المدني في مكان قيد الزوجة ربط صورة كاملة عن قيدها مع الواقعات الطارئة عليه بوثيقة زواجها بما في ذلك رقم وتاريخ آخر بطاقة شخصية حصلت عليها مع رقمها الوطني ليصار إلى تدوينها في مسكن زوجها استناداً إلى بيان زواجها بكامل تلك المعلومات. وفي حال وجود قيد الزوجين أو أحدهما لدى أمين سجل مدني آخر يعمد أمين السجل المدني بعد تسجيل واقعة الزواج إلى إرسال نسختين عن الواقعة إلى أمين السجل المدني مكان قيد الزوجة لتسجيلها في سجل واقعات نقل السكن حقل التنزيل ويشير بمفادها على قيد الزوجة لديه، ثم يحيل النسخة الثانية مع صورة كاملة عن قيد الزوجة والواقعات الطارئة إلى أمين السجل المدني في مكان قيد الزوج بعد تذييلها برقم التنزيل ليسجلها في سجل واقعات نقل السكن حقل الضم في مسكن زوجها
وقد نظّمت المادة “59” من القانون المذكور أعلاه أحكام تسجيل وتصحيح الوقوعات حيث نصّت على أنّه: في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها”، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.
وحيث أن أمانـة سورية الواحدة للأحوال المدنيّة لا تُلغي عمل الأمانات الفرعيّة ولا تؤثِّر على قاعـدة بيانات مواطني الدولــة، والهدف منها تسهيل وسرعة تسجيل واقعاتهـم أينما حدثت، وسهولة أجراء معاملاتهم الخاصة بشؤونهم وأحوالهم المدنيّة.
وحيث أنّ القاعدة الدستورية تنصّ على أنّه: لا يُعدّل أو يُلغى قانون إلا بقانون مثله.
فإنّ أي تعديل لهذا القانون وخاصة فيما يتعلّق بإلغاء “الخانة” أو رقم القيد من قِبل أي موظف أو وزير يقع باطِلاً لمخالفته النص الدستوري، ولِلآثار غير القانونيّة التي يُرتِّبها هذا الإلغاء من اختلاط القيود وضياع الأنساب من خلال إمكانيّة تسجيل وقائع ولادات أو مكتوميات للغرباء على قيود العائلة كما هو العمل عليه اليوم من قبل النظام الذي يقوم بتجنيس مرتزقة الميليشيات الايرانيّة والمرتزقة الروس وغيرهما من المرتزقة، أو تداخل الأنساب في حالة تشابه الاسم العائلي الجامع مع انعدام روابط القرابة في الحي الواحد أو القريّة الواحدة أو المدينة الواحدة وهو أمر شائع في المجتمع السوريّ والذي لا يُمكن ضبطها إلّا عبر القيد العائلي الجامع الذي يُمكِّن العائلات من كشف أي تسجيل للغرباء أو لتداخل الأنساب على قيودها المدنيّة
--------
نينار برس.
واستبدلت كلمة “خانة” في السجل المدني بالقيد أو رقم المسكن وفي بطاقة الهويّة بكلمة رقم “القيد” وهو الرقم الدالّ على العائلة الجامعة التي تبدأ بالأصل “الجد الأول” وتنتهي بالفروع وترتبط به البطاقات الأسريّة والشخصيّة، وهو رقم مقترن بمكان الولادة أو القيد يمكن من خلاله التمييز بين العائلات المتشابهة بالاسم ومكان الولادة أو مكان القيد، كما يُعتبر القيد العائلي أساساً في تطبيق قوانين الإرث فقد يكون المورِّث جدّا جامعاً لما خلفه من سلف بالتالي يعتبر القيد من مقتضيات تحديد الورثة من غيرهم.
يُعتبر قانون الأحوال المدنية رقم “367” لسنة 1957 هو أول قانون يُنظّم الأحوال المدنيّة في سورية والذي ألغي العمل به من قِبل النظام بالقانون “26” لسنة 2007، وقد عرّف هذا القانون السكن “الخانة” وبين أحكامه من خلال المادة “68” منه حيث نصت: يقصد بالسكن محل قيد الشخص في السجل المدني. ومنه أشتقّ مصطلح “رقم المسكن”.
يختلف رقم المسكن عن محل الإقامة الذي عرفته المادة “66” منه: إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدنية هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرأة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه والأشخاص البالغين سن الرشد الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاصة لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه.
ونظمت المادة “67” أحكام تبديل محل الإقامة: يكون تبديل محل الإقامة بتبديل السكن الحقيقي قصد جعله المقر الرئيسي.
وكذلك المادة “69” منه التي نصت على أنه: في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لأمين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القرية المقيم فيها.
وقد عرّفت قوانين الأحوال المدنيّة السوريّة المتعاقبة:
المواطن بأنّه: كل من يتمتّع بالجنسيّة السورية
العائلة بأنّها: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.
والأسرة بأنّها: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.
وبالتالي فإنّ القيود في السجل المدني ثلاثة أنواع وهي وفقا لقانون الأحوال المدنيّة الأخير رقم “13” لسنة 2021:
القيد المدني الفردي: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني ويتكـون مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية. المادة “11” منه.
القيد الأسري ويعني: تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسري مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية. المادة “13” منه.
القيد العائلي: وهو القيد الأساسي الجامع بين الأصل والفرع ويربط مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد. وهذا القيد يُستخدم في تطبيق قوانين الإرث أو قضايا النسب والوقف الذريّ الذي تم الغاء العمل به في سورية في سنة 1949.
الرقم الوطني: يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن. المادة “12” منه.
كما أنّ رقم القيد هو من البيانات الأساسية في البطاقة الشخصيّة السورية المعمول بها حتى الآن التي تُمنح بالاستناد لقيد طالبها المدون في السجل المدني حصرا، على الرغم من أنّ قانون الأحوال المدنيّة الساري أجاز الحصول عليها من أي مركز للسجل المدني.
وعليه فإن رقم “الخانة” أو القيد هو من البيانات الأساسية التي أوجبت تلك القوانين إيرادها في السجل المدني وفي قيد كل مواطن، وحيث أنّ المادة “8” من قانون لأحال المدنيّة الساريّ تنصّ على أنّه: لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.
وحيث أن الولادة والوفاة والزواج والطلاق وما يتفرّع عنهما من الوقائع التي يجب تسجيلها في القيد الفردي والأسريّ لِما يترتب على ذلك من آثار مثل انقطاع أو اتصال النسب أو استحقاق أو عدم استحقاق الميراث وكذلك تتعلق به أحكام الوصاية والقوامة التي تقوم على درجة القرابة وفقاً لعمود النسب.
وحيث أن إبقاء قيد “خانة” الزوجة على قيد “طليقها” حتى تتزوج غيره يعني عدم ترقين قيدها عن قيد طليفها وإعادته إلى قيد أسرتها الأصلية، واقتصار الإجراءات عندما تريد الزواج من آخر على منحها بيان طلاق من زوجها السابق لترقين قيدها من قيود مطلقها ونقله إلى قيد زوجها الجديد، يعني ربطها للأبد بقيده ما لم تتزوج ويُخالف التعليمات التنفيذيّة للمادتين “30 و31” من قانون الأحوال المدنيّة الساري وابلتي تعتبر النصّ التفسيري للقانون التي نصّت على أنّه : يجب على أمين السجل المدني في مكان قيد الزوجة ربط صورة كاملة عن قيدها مع الواقعات الطارئة عليه بوثيقة زواجها بما في ذلك رقم وتاريخ آخر بطاقة شخصية حصلت عليها مع رقمها الوطني ليصار إلى تدوينها في مسكن زوجها استناداً إلى بيان زواجها بكامل تلك المعلومات. وفي حال وجود قيد الزوجين أو أحدهما لدى أمين سجل مدني آخر يعمد أمين السجل المدني بعد تسجيل واقعة الزواج إلى إرسال نسختين عن الواقعة إلى أمين السجل المدني مكان قيد الزوجة لتسجيلها في سجل واقعات نقل السكن حقل التنزيل ويشير بمفادها على قيد الزوجة لديه، ثم يحيل النسخة الثانية مع صورة كاملة عن قيد الزوجة والواقعات الطارئة إلى أمين السجل المدني في مكان قيد الزوج بعد تذييلها برقم التنزيل ليسجلها في سجل واقعات نقل السكن حقل الضم في مسكن زوجها
وقد نظّمت المادة “59” من القانون المذكور أعلاه أحكام تسجيل وتصحيح الوقوعات حيث نصّت على أنّه: في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها”، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.
وحيث أن أمانـة سورية الواحدة للأحوال المدنيّة لا تُلغي عمل الأمانات الفرعيّة ولا تؤثِّر على قاعـدة بيانات مواطني الدولــة، والهدف منها تسهيل وسرعة تسجيل واقعاتهـم أينما حدثت، وسهولة أجراء معاملاتهم الخاصة بشؤونهم وأحوالهم المدنيّة.
وحيث أنّ القاعدة الدستورية تنصّ على أنّه: لا يُعدّل أو يُلغى قانون إلا بقانون مثله.
فإنّ أي تعديل لهذا القانون وخاصة فيما يتعلّق بإلغاء “الخانة” أو رقم القيد من قِبل أي موظف أو وزير يقع باطِلاً لمخالفته النص الدستوري، ولِلآثار غير القانونيّة التي يُرتِّبها هذا الإلغاء من اختلاط القيود وضياع الأنساب من خلال إمكانيّة تسجيل وقائع ولادات أو مكتوميات للغرباء على قيود العائلة كما هو العمل عليه اليوم من قبل النظام الذي يقوم بتجنيس مرتزقة الميليشيات الايرانيّة والمرتزقة الروس وغيرهما من المرتزقة، أو تداخل الأنساب في حالة تشابه الاسم العائلي الجامع مع انعدام روابط القرابة في الحي الواحد أو القريّة الواحدة أو المدينة الواحدة وهو أمر شائع في المجتمع السوريّ والذي لا يُمكن ضبطها إلّا عبر القيد العائلي الجامع الذي يُمكِّن العائلات من كشف أي تسجيل للغرباء أو لتداخل الأنساب على قيودها المدنيّة
--------
نينار برس.