يُذكر أن التدابير المؤقتة التي طلبتها كل من كندا وهولندا بجلسة /10/10/2023/ التي تغيّب عنها النظام كانت ’’12‘‘ تدبيراً وهي :
أن تتخذ سورية على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها.
في ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المعتقلين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقوم سورية فوراً بما يلي:
وقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ’‘ الحبس الإنفرادي ‘‘ أو ’’العزل ‘‘.
السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيّين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.
اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية و ’’غير الرسمية‘‘ لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.
لا يجوز لسورية تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، عن طريق تدمير أو إعاقة الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للإصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
تحافظ سورية على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن، فضلاً عن وجوب حضور أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.
تكشف سورية عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز إلى أقرب أقربائهم.
لا يجوز لسورية اتخاذ أي إجراء، ويجب عليها ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله.
تقدم سورية تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل قرارها الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.
يجب على سورية أن تتخذ إجراءات فورية للحدّ من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوها وغير هم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل أو الامتناع عن العلاج في انتظار التحقيق، ورفع الحصانة الفعلية عن مسؤوليها الذين يرتكبون التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.
لقد تم فرض هذه التدابير وفقاً لنصّ المادة ’’41‘‘ من لائحة المحكمة التي تنصّ على أنّه : للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
الإجراءات التاليّة :
تبليغ القرار الأمين العام للأمم المتحدة :
علي المحكمة أن تبلّغ القرار فوراً للأمين العام للأمم المتحدة لإحالته لمجلس الأمن وفقاً للفقرة ’’2‘‘ من المادة ’’41‘‘ من النظام الأساسي. ووفقاً لنصّ المادة ’’77‘‘ الذي ينصّ على أنّ : كل تدبير تقرّره المحكمة بمقتضى المادتين ’’73 و74‘‘ من لائحة المحكمة وكل قرار يصدر عن هذه المحكمة بمقتضى الفقرة ’’1‘‘ من المادة’’76‘‘ من هذه اللائحة يُبلّغ فوراً للأمين العام للأمم المتحدة لإحالته لمجلس الأمن وفقاً للفقرة ’’2‘‘ من المادة ’’41‘‘ من النظام الأساسي.
حجيّة القرار وإلزاميّته:
وفقاً لنصّ المادة‘‘59’’منه الذي ينصّ على أنّه: لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النـزاع الذي فصل فيه.
ووفقاً لنص المادة ’’94‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على أنّه: يتعهد كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
الإجراءات المتوقّعة التي سيتّخذها مجلس الأمن الدوليّ :
بع إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وإحالة القرار الى مجلس الأمن سنكون أماما خيارين :
الأول : ولتجنّب الفيتو الروسي الصيني يعمل المجلس على تنفيذ التدابير المستعجلة والمؤقّتة بتقديم توصيات للنظام وفقاً للمادتين ’’40 و41‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة اللتان تنصّان على أن: يدعو المجلس المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه، وله أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
الثاني : وهو استخدام القوة وأراه مستحيلا المنصوص عنه بالمادة ’’42‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصّ على أنّه : إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ’’41 ‘‘ لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
وعليه فإن الكرة انتقلت من ملعب محكمة العدل الدوليّة إلى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليّ الأمر الذي سيحوّل هذا القرار الى ورقة مساومة وابتزاز بين الدول الخمس دائمة العضويّة وبالتالي تجميده أو إفراغه من مضمونه من خلال لعبة الفيتو ’’الكاشتبان‘‘ كما هو الحال مع كافّة القرارات الدوليّة ذات الصلة بسورية والتي تحوّلت الى مجرّد حبر على ورق .
-------------
صحيفة حماك الاليكترونية