مع العلم أن نظام أسد أعلن وفاة الضحيّتان في آب 2018، عبر إصدار شهادتي وفاة لهما على أن وفاتهما كانت طبيعية وأنّ وفاة باتريك توفي وقعت في 2014/1/21 ووفاة مازن وقعت في 2017/11/25 وبناء عليه يمكن الاستنتاج بأن القاضيان استندا إلى نص المادة “181” من قانون العقوبات الفرنسي المعدّل بالقانون رقم “1729” لسنة 2021 التي تنص على ما يلي: إذا رأى قاضي التحقيق أن التهم الموجهة إلى المتهمين تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يأمر بإدانتهم أمام محكمة الجنايات. وفي حالة صدور مذكرة الاعتقال، فإنها تحتفظ بقابلية إنفاذها.
وقد أصدرا مذكرة التوقيف على الغياب استناداً للمادة “131” المعدلة التي تنصّ على أنّه: إذا كان الشخص هاربًا أو إذا كان يقيم خارج أراضي الجمهورية، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استشارة المدعي العام، إصدار مذكرة توقيف ضده إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة سجن إصلاحية أو عقوبة أشد.
وأن السند القانوني في الاتهام هو المادة “689/11” بدلالة المادة “213” والمادة “113” من قانون العقوبات الفرنسي.
ولأهميّة هذا الموضوع يتوجب علينا تحليله قانونيّاً وبيان الأحكام التي اسند اليها القضاء الفرنسيّ في ذلك وبيان الاختصاص القضائي “الشخصيّ” والولاية الولاية العالميّة للقضاء الوطني الفرنسي:
فالاختصاص الشخصيّ ” العيني “: فهو امتداد صلاحية القضاء الوطني في النظر بالجرائم التي ترتكب خارج الحدود الوطنيّة مهما كانت جنسية مرتكبها أو المجني عليه.
وقد أخذ المشرّع الفرنسي والمشرّع السوري بمبدأ الاختصاص الشخصي، حيث نصّت عليه المادة “113/7” من قانون العقوبات الفرنسيّ على أنّه: ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أي جريمة، وكذلك على أي جنحة يُعاقب عليها بالسجن، يرتكبها فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية عندما يكون الضحية من الجنسية الفرنسية وقت ارتكاب الجريمة، ويقابله في قانون العقوبات السوريّ المادة “23” التي تنصّ على أنّه: يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان ً فاعلا أو ً محرضا أو ً متدخلا، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد “19-20-21” إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
ولا يُشترط العمل به سوى شرطين:
الأول: أن يكون “الضحيّة” من الجنسيّة الفرنسيّة وقت ارتكاب الجريمة.
الثاني: أن تكون الجريمة نعاقب عليها بعقوبة السجن.
أمّا الولاية العالمية: حسبما عرّفها فقهاء معهد القانون الدوليّ بانها: “صلاحية دولة لملاحقة كل مشتبه به ومعاقبته إذا ثبت بأنه مذنب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم دون اعتبار لرابطة الجنسية الفعلية والصورية”.
وقد أخذ المشرّع الفرنسيّ بالولاية العالمية بالمادة “689/11” من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم “711” لسنة 2013 وقد شملت الجرائم ضد الانسانية التالية: الاعتداء العمد على الحياة، الإبادة، الاستعباد، الترحيل أو النقل القسري للسكان، الحبس أو أي شكل آخر من الحرمان المشدد للحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب، الدعارة بالإكراه، الحمل بالإكراه، العقم بالإكراه أو كل شكل آخر من الاعتداء الجنسي له نفس درجة الخطورة، الاضطهاد لكل جماعة أو لتجمعات بذاتها بدوافع من النظام السياسي، العنصري، الوطني، العرقي، الثقافي، الديني أو التحيز الجنسي، أو استناداً لأسباب أخرى غير معترف عالميا بأدراجها في القانون الدولي، الاختفاء القسري، أعمال العزل الصادرة في إطار نظام قائم على قمع منظم وسيادة مجموعة عنصرية على مجموعة عنصرية أخرى أو مجموعات عنصرية أخرى وذلك بهدف الإبقاء على هذا النظام، الأفعال غير الإنسانية الأخرى التي تسبب عمدا في معاناة كبيرة أو خطورة على السلامة الجسدية أو النفسية.
كما أخذ المشرّع الفرنسيّ بمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء من خلال نصّ المادة “213” المعدلة بموجب القانون رقم 711/2013 الذي تضمّن: يعتبر شريك في الجريمة المشار إليها في الباب الفرعي الحالي القائد عسكري أو من يحل محلة، الذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته أو لرقابته الفعلية، والذي كان على علم أو كان من واجبة أن يعلم بأن مرؤوسيه قد ارتكبوا أو كانوا على وشك ارتكاب هذه الجريمة، ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة التي كانت بإمكانه لمنع أو قمع تنفيذ الجريمة أو لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية.
دون الأخلال بأحكام المادة” 121-7″ يعتبر شريك في الجريمة المشار اليها في الباب الفرعي الحالي الرئيس الذي لا يمارس مهام القائد العسكري، والذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته أو لرقابته الفعلية، وكان على علم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا أو علة وشك أن يرتكبوا هذه الجريمة أو قد تجاهل عمداً الاعتداد بمعلومات تدل على ذلك بوضوح، ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية أو المناسبة التي كانت بإمكانه لمنع أو لقمع تنفيذ الجريمة أو لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية، حيث أن هذه الجريمة متعلقة بأنشطة تندرج تحت مسئوليته ورقابته الفعلية.
وقد وضع المشرّع الفرنسي عدة شروط يجب توافرها حتى يمكن تطبيق الولاية العالميّة وهي:
نينار برس
وقد أصدرا مذكرة التوقيف على الغياب استناداً للمادة “131” المعدلة التي تنصّ على أنّه: إذا كان الشخص هاربًا أو إذا كان يقيم خارج أراضي الجمهورية، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استشارة المدعي العام، إصدار مذكرة توقيف ضده إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة سجن إصلاحية أو عقوبة أشد.
وأن السند القانوني في الاتهام هو المادة “689/11” بدلالة المادة “213” والمادة “113” من قانون العقوبات الفرنسي.
ولأهميّة هذا الموضوع يتوجب علينا تحليله قانونيّاً وبيان الأحكام التي اسند اليها القضاء الفرنسيّ في ذلك وبيان الاختصاص القضائي “الشخصيّ” والولاية الولاية العالميّة للقضاء الوطني الفرنسي:
فالاختصاص الشخصيّ ” العيني “: فهو امتداد صلاحية القضاء الوطني في النظر بالجرائم التي ترتكب خارج الحدود الوطنيّة مهما كانت جنسية مرتكبها أو المجني عليه.
وقد أخذ المشرّع الفرنسي والمشرّع السوري بمبدأ الاختصاص الشخصي، حيث نصّت عليه المادة “113/7” من قانون العقوبات الفرنسيّ على أنّه: ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أي جريمة، وكذلك على أي جنحة يُعاقب عليها بالسجن، يرتكبها فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية عندما يكون الضحية من الجنسية الفرنسية وقت ارتكاب الجريمة، ويقابله في قانون العقوبات السوريّ المادة “23” التي تنصّ على أنّه: يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان ً فاعلا أو ً محرضا أو ً متدخلا، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد “19-20-21” إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
ولا يُشترط العمل به سوى شرطين:
الأول: أن يكون “الضحيّة” من الجنسيّة الفرنسيّة وقت ارتكاب الجريمة.
الثاني: أن تكون الجريمة نعاقب عليها بعقوبة السجن.
أمّا الولاية العالمية: حسبما عرّفها فقهاء معهد القانون الدوليّ بانها: “صلاحية دولة لملاحقة كل مشتبه به ومعاقبته إذا ثبت بأنه مذنب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم دون اعتبار لرابطة الجنسية الفعلية والصورية”.
وقد أخذ المشرّع الفرنسيّ بالولاية العالمية بالمادة “689/11” من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم “711” لسنة 2013 وقد شملت الجرائم ضد الانسانية التالية: الاعتداء العمد على الحياة، الإبادة، الاستعباد، الترحيل أو النقل القسري للسكان، الحبس أو أي شكل آخر من الحرمان المشدد للحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب، الدعارة بالإكراه، الحمل بالإكراه، العقم بالإكراه أو كل شكل آخر من الاعتداء الجنسي له نفس درجة الخطورة، الاضطهاد لكل جماعة أو لتجمعات بذاتها بدوافع من النظام السياسي، العنصري، الوطني، العرقي، الثقافي، الديني أو التحيز الجنسي، أو استناداً لأسباب أخرى غير معترف عالميا بأدراجها في القانون الدولي، الاختفاء القسري، أعمال العزل الصادرة في إطار نظام قائم على قمع منظم وسيادة مجموعة عنصرية على مجموعة عنصرية أخرى أو مجموعات عنصرية أخرى وذلك بهدف الإبقاء على هذا النظام، الأفعال غير الإنسانية الأخرى التي تسبب عمدا في معاناة كبيرة أو خطورة على السلامة الجسدية أو النفسية.
كما أخذ المشرّع الفرنسيّ بمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء من خلال نصّ المادة “213” المعدلة بموجب القانون رقم 711/2013 الذي تضمّن: يعتبر شريك في الجريمة المشار إليها في الباب الفرعي الحالي القائد عسكري أو من يحل محلة، الذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته أو لرقابته الفعلية، والذي كان على علم أو كان من واجبة أن يعلم بأن مرؤوسيه قد ارتكبوا أو كانوا على وشك ارتكاب هذه الجريمة، ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة التي كانت بإمكانه لمنع أو قمع تنفيذ الجريمة أو لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية.
دون الأخلال بأحكام المادة” 121-7″ يعتبر شريك في الجريمة المشار اليها في الباب الفرعي الحالي الرئيس الذي لا يمارس مهام القائد العسكري، والذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته أو لرقابته الفعلية، وكان على علم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا أو علة وشك أن يرتكبوا هذه الجريمة أو قد تجاهل عمداً الاعتداد بمعلومات تدل على ذلك بوضوح، ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية أو المناسبة التي كانت بإمكانه لمنع أو لقمع تنفيذ الجريمة أو لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية، حيث أن هذه الجريمة متعلقة بأنشطة تندرج تحت مسئوليته ورقابته الفعلية.
وقد وضع المشرّع الفرنسي عدة شروط يجب توافرها حتى يمكن تطبيق الولاية العالميّة وهي:
- الإقامة المعتادة للجاني في فرنسا: الإقامة المعتادة تعني الإقامة الفعليّة وليس العبور أو الزيارة القصيرة.
- عدم سبق الملاحقة أو الحكم: أي عدم وجود تحقيقات أو دعوى أخرى منظورة بنفس الموضوع والأطراف أمام قضاء دوليّ مختصّ، سواءً كانت قائمة أو قد بُتَّ فيها.
- التجريم المزدوج: ويعني أن تكون الأفعال الجرميّة معاقب عليها في تشريع الدولة التي ارتُكِبت فيها أو الدولة التي يحمل الشخص المشتبه فيه جنسيتها، أي عدم اختصاص المحاكم الفرنسية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في حال عدم تجريمها في قوانين الدول التي ارتكبت هذه الجرائم على أراضيها.
- ألا تحرك الدعوى الجنائية إلا بطلب من النيابة العامة: ويجب أن يسبق الدعوى شكوى من المجني عليه أو أصحاب الحق أو إخطار رسمي من سلطات الدولة التي ارتكبت بها الواقعة المادة “113/8” من قانون العقوبات الفرنسي.
- عدم إقامة المتهمين أصلاً في فرنسا وبالتالي فقدان شرط الإقامة الفعليّة للجاني في فرنسا لتفعيل الولاية العالميّة للقضاء الفرنسيّ.
- من المعروف أنّ هناك مراسيم تشريعيّة أصدرها النظام السوري تمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لضبّاط و عناصر المخابرات عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالوظيفة، وبالتالي فإن هذه المراسيم التشريعيّة تُخرج هذه الجرائم من إطار “التجريم المزدوج” الذي يُعتبر احد الشروط الأربع لتفعيل الولاية العالميّة ، وهو ما كرّسه قرار الغرفة الجنائية في محكمة النقض، الصادر بتاريخ 2021/11/24 في قضيّة “عبد الحميد شعبان” أحد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في سوريّة الذي لوحِق أمام القضاء الفرنسيّ والذي جاء فيه: أن القضاء الفرنسي ليس لديه الاختصاص للتحقيق مع شعبان ومقاضاته، بسبب افتقار القانون السوري لتعريفٍ بالجرائم ضد الإنسانية، حيث ترى محكمة النقض ضرورة الإشارة إليها صراحة في قانون العقوبات السوري”.
نينار برس