وقال الرصاص في تصريحاته "ان القانون في مضامينه سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة ومحاسبة مثيري الفتن في البلاد".
وتأتي هذه المساعي بعد أن أقر الحزب الحاكم في اليمن خلال مؤتمره العام المنعقد مطلع مايو الجاري ضرورة إصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية من المساس. وذلك عطفاً على تسارع الأحداث والمواجهات الأخيرة في بعض المناطق الجنوبية. والتي نجمت عنها مصادرة ومنع 8 صحف مستقلة من الصدور والتوزيع، بتهمة تعريض استقرار الوطن للخطر، والمساس بثوابت الوحدة الوطنية، وإحالة رؤساء تحرير صحف:الأيام، المصدر، النداء، الشارع، الديار، الوطني، الأهالي، إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهم تحت طائلة تلك التهم التي وجهتها لهم وزارة الأعلام.
وكان المشروع ذاته لاقى رفضاً واسعاً في سبتمبر من العام 2007، بعد أن سرب ونشرت بعض الصحف مضامينه في ذلك الحين. وقالت الصحف حينها أن القانون أقر من قبل الحكومة ولم يتبق إلا عرضه على مجلس النواب لإقراره. وقد ترتب عن ذلك الرفض والاستهجان الواسع لمضامين القانون التي تجرم كل من يتحدث عن الوحدة الوطنية، أن أعلنت الحكومة نفيها من إقرار مثل هذا القانون.
وظل القانون حبيس أدراج الحكومة، حتى أعاد الحزب الحاكم في مؤتمره العام الأخير الحديث عن ضرورة إخراجه وإقراره، على خلفية تلك الأحداث الأخيرة في المناطق الجنوبية كما على خلفية ما تناولته الصحافة من نقل لتلك الأحداث. حيث ستسعى الحكومة من خلاله إلى تجريم ومعاقبة كل من يتناول الوحدة الوطنية تحت أي مقتضى إعلامي أو مهني.
وفي السياق أقر المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي إنشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة، أمام رفض محلي ودولي واسع، وعلى رأسهم الصحفيين ونقابتهم، ومنظمات المجتمع المدني المختلفة.
ويرفض الصحفيون ومثلهم المنظمات المحلية والدولية تلك المحكمة بإعتبارها محكمة إستثنائية لا يجيزها القانون، الذي يرفض إنشاء محاكم إستثنائية من شأنها أن تفقد مبدأ المساواة بين المواطنين.
وكان وزير العدل، الذي رفع بمشروع إنشاء المحكمة، إلى المجلس القضاء الأعلى، أكد في تصريح لـموقع 26سبتمبرنت – التابع للجيش - ان هذه المحكمة أصبحت هي المختصة للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر. وقال أن القضايا المنظورة أمام النيابات في مختلف المحافظات اليمنية ستحال إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة .
وأشار الوزير إلى أن محكمة الصحافة والمطبوعات أصبحت بموجب قرار الإنشاء هي صاحبة الاختصاص. ونفى الوزير صحة القول أن محكمة الصحافة والمطبوعات، هي محكمة استثنائية، مؤكداً أنها محكمة نوعية ومهمتها النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، وهي في إطار الهرم القضائي للمحاكم المتخصصة، موضحا ان القانون والدستور لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية , وإنما محاكم متخصصة شانها شأن بقية المحاكم المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية.
يذكر أن قانون حماية الوحدة الذي لاقى رفضا واسعاً العام 2007، كان قد نص على وقف النشاط السياسي للأحزاب والحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين عند "المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، والاخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الإجتماعي أو الإقتصادي وعند القيام بأعمال الشغب أو التحريض عليها".
كما نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15سنة لكل فرد يتعرض لما سبق، والإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الأفعال السابقة، إلى إزهاق الأرواح.
إضافة إلى أنه ما تضمنته النصوص من معاقبة وسائل الإعلام والصحافة بالعقوبات السابقة في حال تعرضت لما أسماه بالتشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية ونشر ما يمس المصالح القومية.
واعتبر مشروع القانون التعرض لشخص الرئيس مخالفة يعاقب عليها كل من يمارسها بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ومدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة أو الإعدام في حال ترتب على الفعل موت لكل من يتناول أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية في اليمن والمشاريع الاستثمارية والسياح ووكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية.
وتأتي هذه المساعي بعد أن أقر الحزب الحاكم في اليمن خلال مؤتمره العام المنعقد مطلع مايو الجاري ضرورة إصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية من المساس. وذلك عطفاً على تسارع الأحداث والمواجهات الأخيرة في بعض المناطق الجنوبية. والتي نجمت عنها مصادرة ومنع 8 صحف مستقلة من الصدور والتوزيع، بتهمة تعريض استقرار الوطن للخطر، والمساس بثوابت الوحدة الوطنية، وإحالة رؤساء تحرير صحف:الأيام، المصدر، النداء، الشارع، الديار، الوطني، الأهالي، إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لمحاكمتهم تحت طائلة تلك التهم التي وجهتها لهم وزارة الأعلام.
وكان المشروع ذاته لاقى رفضاً واسعاً في سبتمبر من العام 2007، بعد أن سرب ونشرت بعض الصحف مضامينه في ذلك الحين. وقالت الصحف حينها أن القانون أقر من قبل الحكومة ولم يتبق إلا عرضه على مجلس النواب لإقراره. وقد ترتب عن ذلك الرفض والاستهجان الواسع لمضامين القانون التي تجرم كل من يتحدث عن الوحدة الوطنية، أن أعلنت الحكومة نفيها من إقرار مثل هذا القانون.
وظل القانون حبيس أدراج الحكومة، حتى أعاد الحزب الحاكم في مؤتمره العام الأخير الحديث عن ضرورة إخراجه وإقراره، على خلفية تلك الأحداث الأخيرة في المناطق الجنوبية كما على خلفية ما تناولته الصحافة من نقل لتلك الأحداث. حيث ستسعى الحكومة من خلاله إلى تجريم ومعاقبة كل من يتناول الوحدة الوطنية تحت أي مقتضى إعلامي أو مهني.
وفي السياق أقر المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي إنشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة، أمام رفض محلي ودولي واسع، وعلى رأسهم الصحفيين ونقابتهم، ومنظمات المجتمع المدني المختلفة.
ويرفض الصحفيون ومثلهم المنظمات المحلية والدولية تلك المحكمة بإعتبارها محكمة إستثنائية لا يجيزها القانون، الذي يرفض إنشاء محاكم إستثنائية من شأنها أن تفقد مبدأ المساواة بين المواطنين.
وكان وزير العدل، الذي رفع بمشروع إنشاء المحكمة، إلى المجلس القضاء الأعلى، أكد في تصريح لـموقع 26سبتمبرنت – التابع للجيش - ان هذه المحكمة أصبحت هي المختصة للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر. وقال أن القضايا المنظورة أمام النيابات في مختلف المحافظات اليمنية ستحال إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة .
وأشار الوزير إلى أن محكمة الصحافة والمطبوعات أصبحت بموجب قرار الإنشاء هي صاحبة الاختصاص. ونفى الوزير صحة القول أن محكمة الصحافة والمطبوعات، هي محكمة استثنائية، مؤكداً أنها محكمة نوعية ومهمتها النظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، وهي في إطار الهرم القضائي للمحاكم المتخصصة، موضحا ان القانون والدستور لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية , وإنما محاكم متخصصة شانها شأن بقية المحاكم المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية.
يذكر أن قانون حماية الوحدة الذي لاقى رفضا واسعاً العام 2007، كان قد نص على وقف النشاط السياسي للأحزاب والحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين عند "المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، والاخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الإجتماعي أو الإقتصادي وعند القيام بأعمال الشغب أو التحريض عليها".
كما نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15سنة لكل فرد يتعرض لما سبق، والإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الأفعال السابقة، إلى إزهاق الأرواح.
إضافة إلى أنه ما تضمنته النصوص من معاقبة وسائل الإعلام والصحافة بالعقوبات السابقة في حال تعرضت لما أسماه بالتشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية ونشر ما يمس المصالح القومية.
واعتبر مشروع القانون التعرض لشخص الرئيس مخالفة يعاقب عليها كل من يمارسها بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ومدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة أو الإعدام في حال ترتب على الفعل موت لكل من يتناول أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية في اليمن والمشاريع الاستثمارية والسياح ووكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية.