أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على باسم عوض الله وهو كبير مستشاري العاهل الأردني السابق، وكذلك حكماً بالسجن 15 عاماً على الشرف حسن بن زيد أحد أبناء عمومة الملك، وذلك في إطار جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة".
وفي بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
وقال إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف أن باسم عوض الله "حرّض على الملك عبد الله".
وأشار إلى أنّ "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة"، لافتاً إلى أنه "في ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية مخطط الفتنة وُضِعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمَين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".
وأوضح أن "ما جرى هو مشروع إجرامي" وأن "المتهمين وأفعالهما كانت تتطلع إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة".
وحسب قناة "المملكة" في الجلسة الماضية قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقاً للإجراءات القانونية المحاضر المحاكمة وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم إلى 12 من يوليو/تموز الحالي.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضورياً والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضاً لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما ثم استمعت إلى شهود النيابة العامة.
وزعم المتهمان أنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها".
وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتَي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إلى المتهمين جناية تنفيذ أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة إلى المشتكى عليه الثاني.